منتديات قلب العرب
حقوق وواجبات الموظف العمومي 202011_md_12982104031
منتديات قلب العرب
حقوق وواجبات الموظف العمومي 202011_md_12982104031
منتديات قلب العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


حيث للابداع مكان يلجا اليه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حقوق وواجبات الموظف العمومي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
honey
المراقبة العامة
المراقبة العامة
honey


[ [img]http://up.arab-x.com/Aug10/7lM73612.gif[/img

حقوق وواجبات الموظف العمومي 7lM73612

(MMS) (MMS) : حقوق وواجبات الموظف العمومي Empty
الجنس : انثى الابراج : الثور الحصان
عدد المساهمات : 1764
تاريخ الميلاد : 09/05/1990
تاريخ التسجيل : 06/01/2010
العمر : 34
الموقع الموقع : MOTHER HEART
المزاج المزاج : SMILL

حقوق وواجبات الموظف العمومي Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق وواجبات الموظف العمومي   حقوق وواجبات الموظف العمومي Emptyالخميس أبريل 01, 2010 4:15 am

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


حقوق وواجبات الموظف العمومي O4718419
(MMS) (MMS) : حقوق وواجبات الموظف العمومي Empty
الجنس : ذكر الابراج : الجدي الحصان
عدد المساهمات : 2605
تاريخ الميلاد : 05/01/1991
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
العمر : 33
الموقع الموقع : عين التوتة
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : الرسم
المزاج المزاج : راس الحكمة مخافة الله

حقوق وواجبات الموظف العمومي Empty
مُساهمةموضوع: حقوق وواجبات الموظف العمومي   حقوق وواجبات الموظف العمومي Emptyالخميس أبريل 01, 2010 3:50 am

في إطارالإسهام في مسلسل الإصلاح والتحديث الذي تقوم به وزارة العدل على
مستوى تأهيل مواردها البشرية ، وبعد إحداث قسم التكوين والتتبع والتقييم
والذي تعتبر مـن مهامه وضــع استراتيجية للتكوين تقوم على أساس تحديد
الحاجيات في هذا الميدان والعمل على تنفيـذ برامجـه ،
وهذا القسم يعمل على تكوين أفواج العاملين بالقطاع بطرق مباشرة وغير
مباشرة ، بغـية الرفع من مستوى كفاءتهم وادائهم المهني وجعلهم مسايرين
للتطورات الحاصلة في ميدان القضاء ، وفي هـذا الإطار يندرج موضوع عرضنا
اليوم .و المتعلق بالحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي في إطار ظهير24
فبراير 1958 وكذا الواجبات الملقاة على عاتق هذا الأخير ، والكل في إطار
النظام الأساسي للوظيفة العمومية المجسد في الظهير المذكور، والذي يعتبر
نسخة طبق الأصل لقانون الوظيفة العموميــة الفرنسي الذي كان ساري المفعول
عام 1946 والذي تم تعديله بموجب قانــون 1959 وكـذا القانون الصادر في 03
يوليوز 1983 المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين بالدولة الفرنسية .وفي
المغرب ورغم مرور ما يناهز نصف قرن على صدور الظهير المشار إليه أعلاه ،
لم تعرف فصوله أي تغيير او تبديل رغم ما عرفته الادارة المغربية من تغيرات
سواء من حيث عدد القضايا او عدد المشاكل الإدارية التي تضاعفت بشكل مهول
او من حيث عدد الموظفين الـذي تضخــم واصبح يفوق حاجيات الإدارة ، اضافة
الى تعقد العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين الى غير ذلك من التغيرات.وقبل
التطرق الى صلب الموضوع لابد من القاء نظرة عامة على بعض المبادئ العامة
في وكذا التشريعات الغربية والتشريع المغربي. وسيكون تعرضنا لها بايجاز
لاعطاء نظرة توضيحية فقط حتى يتسنى فهم النظام القانوني لشغل الوظيفة
العمومية في ادارتنا المعاصرة .
فالوظيفة في المفهوم الامريكي تعتبر عملا عارضا ومؤقتا باستثناء بعض
الوظائف العامة فـي الجيش والسلك الديبلوماسي وغيرها .وهي لا تختلف عن
العمل في القطـاع الخاص. والادارة مجرد مشروع كغيره من المشاريع الخاصة.
حيث يتم اختيار الموظف العام لشغل وظيفة تدخل في نطـاق تخصصه الدقيق لمدة
محددة، وغالبا ما تكون قصيرة. في حين ان الوظيفة في المفهوم الاوربي تعتبر
عملا دائما وليس عارضا، الى ان تنتهي بإحدى الطرق المشروعة في القانون،
ويخضع فيها الموظف للسلطة الإدارية بحسب التسلسل الرئاسي، ولا يبـاح لهذا
الاخير التخلـص من التزام الوظيفة إلا بإرادة الإدارة .
وفكرة استمرار الوظيفة العمومية اكثر انتشارا في الدول الاوربية باستثناء
سويسرا وفلندا. وهذا النظام منتشر ايضا في الدول العربية والافريقية وبعض
الدول الاسيوية. والتشريع المغربي بدوره يعتمد هذا النظام الاخير الذي
يقوم على استمرارية الوظيفة . وسننتقل بعد بيان المبادئ العامة للوظيفة
الى تحديد مفهوم الموظف في القانون المقارن والتشريـع المغربي.

تعريف الموظف ومفهومه
فتعريف الموظف العمومي مسالة ضرورية لتحديد من ينطبق عليه هذا الوصف حيث
يخضع الموظف العام تبعا لذلك للنظام القانوني الخاص للوظيفة العمومية .
اذا كان فقه القانون الاداري والمقارن يكاد يتفق على تعريف موحد للموظف،
فـان المشرع المغربي قدم تعريفا يختلف في جزئية معينة منه عن تعريف محدد
للموظــف العــام. فالقانون المقارن عرف الموظف العمومي بانه كل شخص يعمل
في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد أشخاص القانون العام بطريقة مباشرة،
بصفة دائمة. ويشترط ان يصدر في تعيينه قرار مــن السلطة المختصة.
من خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على العناصر التالية :
1- ان يكون عمل الموظف موجها لخدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام بطريقة مباشرة.
2- ان يشغل هذا الموظف الوظيفة بصفة دائمة.
3- ان يعين من قبل السلطة التي تملك حق التعيين قانونا .
وقد عرف القانون المغربي الموظف العمومي في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على انه:
" يعد موظفا كل شخص معين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة " .
يتبين من ظاهر العبارات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ان مفهوم الموظف في
القانون المغربي يختلف عن مفهومه في الفقه والقضاء الإداريين. وان الشروط
الثلاثة المذكورة سلفا مطلوبة يقيـنا، غير ان هذا التعريف أضاف شرطا رابعا
وهو الترسيم في احدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة
للدولة.وبناء عليه لا تطلق صفة الموظف العام على الأعوان العموميين
والعمــال المؤقتين والمتعاقدين مع الادارة بموجب عقد من عقود القانون
الخاص .
وهناك بعض الاصناف من الموظفين الذين ينطبق عليهم الفصل الثاني ،الا ان
القانون استبعدهم أخضعهم لنصوص خاصـة بهم ( نظام خاص بهم ) ومن ينهم رجال
القضاء، العسكريون التابعون للقوات المسلحة، وهيئـة المتصرفين بوزارة
المالية. وهناك نوع ثالث من الاشخاص يخضعون بصفة اساسية لاحكام الوظيفـة
العمومية ،وقد يعفون من بعض احكامها بمقتضى قوانين خاصة، وهؤلاء الاشخاص
كمـا جاء في نصوص الفقرة الثانية من الفصل الرابع ، هم رجال التعليم
،اعوان الشرطة وادارة السجون، والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية ،
رجال المطافئ ، واعوان المصلحة العامة بادارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة.. الخ.
وقد عرف القانون الجنائي المغربي بدوره الموظف بمفهوم واسع في الفصل 224
اذ اعتبر انه: " يعد موظفا عموميا في تطبيق احكام التشريع الجنائي كل شخص
كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة ولو مؤقتة
باجر او بدون اجر ويساهم بذلك في خدمة الدولـة او المصالح العمومية او
الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية ذات النفع العام ...الخ ".
ولعل هذا المفهوم الواسع للموظف اريد منه حماية المواطن من شطط الموظفين
الساهرين على تسيير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات المحلية
. ويلاحظ على النص المذكوراعلاه انـه اقحم في تعريفه للموظفين ، الاشخاص
الغيرمنتمين لاسلاك الادارة العمومية.
ولعل العلاقة النظاميـة التي تربط الموظف بالادارة العموميــة هي علاقة
تضامنية، وتؤكد بالتــالي حقوق وواجبـات هـذا الكائن الاداري باعتباره
ممثلا للدولة وقائما على تحقيق المصلحة العامة ومسؤولا عن حسن سير المرافق
العمومية ،وفي حال الاخلال بذلك فانه يتعرض للجزاءات التأديبية.
وسننتقل بعد بيان مفهوم الموظف الى المحور الاول من هذا العرض والمتعلق بحقوق الموظف

حقـــــــوق المــوظـف
لكي يقوم الموظف بعمله لابد له من بعض الحقوق التي تمكنه من اداء واجبات
وظيفته ، وهذه الحقوق متداخلة بعضها ببعض ويصعب تقسيمها وتجزيئها بصفة
قطعية وسنحاول تقسيمها وفق تصنيف بقسمها الى حقوق دستورية وحقوق ادارية
واجتماعية .
أولا : الحقوق الدستورية :
وتتمثل في مبدايــن اساسييـــن :

1- مبدا المساواة:
ويتمثل هذا الحق في المساواة في تقلد المناصب العمومية، وبمقتضاه يحق
لجميع افراد الجمهور ولوج وظائف المرفق العام دون اية تفرقة لا تستند الى
مبرر قانوني.
وينص الدستور في فصله الثاني عشر انه يمكن لجميع المواطنين ان يتقلدوا
الوظائف والمناصب العمومية وهم سواءفيما يتعلــق بالشروط المطلوبة ولا
يمكن ابعاد أي مترشح بسبب جنسه او مواقفه الفلسفية او انتمائه السياسي او
النقابي.
2- مبدا الحقوق والحريات الاساسية :
حيث يتمتع الموظف بالحريات الأساسية العامة والحقوق المدنية والسياسية
كسائر المواطنين كحرية التجول والاستقرار وحرية الرأي والتعبـير وتأسيس
الجمعيات والانخراط في المنظمـات النقابيــة والسياسية والترشيح لمختلف
الهيئات ( مجلس النواب جماعات محلية ) اللهم من استثني بنص خـاص
كالعسكريين ورجال القضاء ورجــال الشرطة وكل من يحمل السلاح اثناء مزاولته
لعمله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://chabab05dz.ahlamontada.com
 
حقوق وواجبات الموظف العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دروس في مدخل العلوم القانونية سنة أولى حقوق
» لطلبة السنة الثالثة حقوق محاضرات في "المنازعات الإدارية
» حق الزوج على الزوجة و حقوق الزوجه على زوجها و التي اقرها الشرع الحكيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات قلب العرب  :: المنتدى العربي و العالمي :: التعليم العام و مستوياته :: التعليم الجامعي-
انتقل الى: